السيد البروجردي

471

جامع أحاديث الشيعة

حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر ( 1 ) يأتيه الرجل فيقول ( 2 ) ( له - كا ) أعطني من مراعى ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس . 10 كا 276 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان . يب 141 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن فقيه 148 ج 3 - أبان ( ابن عثمان - يب ) عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلأ إذا كان سيحا ( ف‍ - كا ) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ( و - يب ) يزرع به ما شاء ( 3 ) فقال : إذا كان الماء له يزرع ( 4 ) به ما شاء ويبيعه ( 5 ) بما أحب ( كا - يب - قال : وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد فقال : حلال فليبعه ان شاء ) . 11 كا 277 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 141 ج 7 - سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن بيع الكلأ والمراعى فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع ( 6 ) لخيل المسلمين . وتقدم في أحاديث باب ( 7 ) أن لمالك الأرض أن يحمى المراعى لحاجته ويبيعها من أبواب البيع وشروطه . وباب ( 8 ) جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا . وفي باب ( 5 ) ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح من أبواب الدين ما يناسب ذلك .

--> ( 1 ) أو أقل أو أكثر - يب . ( 2 ) ويقول - يب . ( 3 ) يشاء - فقيه . ( 4 ) فليزرع - كا - فقيه . ( 5 ) وليتصدق - يب . ( 6 ) النقيع : موضع حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لنعم الفيئ وخيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء - أي يجتمع - ( النهاية ) .